الاتجار بالأشخاص وسبل مكافحته ضمن ندوة الثلاثاء الاجتماعي في كلية الآداب بجامعة دمشق

ناقش المشاركون في ندوة الثلاثاء الاجتماعي في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بدمشق سبل التوعية بمفهوم الاتجار بالأشخاص ومكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها ورعاية وحماية ضحاياها.
وذكر مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية اللواء حسان معروف أن الندوة تأتي في إطار نشر ثقافة إعلامية وتوعوية مناسبة حول أخطار جريمة الاتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها مؤكدا ضرورة نشر ثقافة قانونية حقوقية حول هذا الموضوع بين الشباب والنساء.
وقدم اللواء معروف عرضاً حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وأشكاله ومظاهره ومسبباته والجهود التي تبذلها سورية لمكافحته وأثر الأزمة الراهنة وما تتعرض له سورية في ازدياد هذه الجريمة لافتا إلى استغلال النساء والفتيات السوريات في مخيمات اللجوء في الدول المجاورة وزواج القاصرات واستغلال الأطفال في العمليات الإرهابية المسلحة إضافة إلى سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها.
وأشار اللواء معروف إلى أن هذه الجرائم تعد من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته وكل الأعراف والمواثيق والأديان السماوية وتختلف أشكالها بين العمل القسري والاستغلال الجنسي والتسول والسخرة وسرقة الأعضاء واستغلال الأطفال وتجنيدهم في الأعمال القتالية وأبرز مسبباتها وجود الظروف التي تخلق أرضية خصبة لانتشارها كالفقر والحروب واللجوء واستغلال ظروف المهجرين ومعاناتهم.
ولفت اللواء معروف إلى أن سورية أولت اهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من إدراكها العميق للخطورة المتزايدة لآثارها السلبية النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع حيث انضمت إلى كل الاتفاقات الدولية والمواثيق والبروتوكولات المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص إلى جانب وضع تشريعات وطنية في هذا المجال مبينا أن سورية تفردت بين دول المنطقة بموضوع إحداث إدارة متخصصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.
وأوضح اللواء معروف أن المرسوم التشريعي رقم 3 الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص يولي رعاية خاصة بالشهود والأفراد مع تأكيده على سرية التحقيقات وإحداث مأوى لرعاية الضحايا وحمايتهم وآلية التعامل معهم إضافة إلى فرضه عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين بها تصل إلى حد السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وقد تصل إلى 15 عاما أو أكثر في حال تحقق أي من أسباب التشديد فضلا عن الغرامات المرتفعة التي تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.
من جانبه استعرض رئيس النيابة العامة بعدلية دمشق القاضي نزار صدقني المادة 3 من المرسوم التشريعي لعام 2010 الخاص بمنع جرائم الاتجار بالأشخاص والمتعلقة بتجريم الاتجار والعقوبات الجزائية مبيناً أنها أولت رعاية خاصة للضحايا وخاصة من نساء وأطفال وكذلك للشهود والأفراد.
وبين القاضي صدقني الجرائم الملحقة بجريمة الاتجار بالأشخاص والتفريق بينها وبين الجرائم المشابهة كالاتجار بالأعضاء البشرية والدعارة وتهريب الأشخاص خارج وطنهم بطرق غير شرعية إضافة إلى جريمة العمالة غير الشرعية.
بدوره أوضح الدكتور في كلية الحقوق بجامعة دمشق عيسى المخول أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعني استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي.
وذكر الدكتور المخول أن جريمة الاتجار تتحقق عندما يوجد التاجر والمستفيد والضحية وتكون الاستفادة عن طريق الدعارة والرق والتجنيد بعمليات قتالية وبيع الأعضاء لتصبح الضحية سلعة متعددة الاستعمالات مؤكدا إن كل هذه الحالات لها عقوباتها في القانون السوري ومنها تجنيد الأطفال بالأعمال القتالية الذي يعد صورة من صور الاتجار بالأشخاص وفقا للبروتوكول وليس وفقا للمرسوم 3 للعام 2010 وجريمة حسب قانون العقوبات السوري.‏
وأشار الدكتور المخول إلى أن علم الاجتماع والقانون يتداخلان ويعملان على إيجاد حلول أساسية ضمن المجتمع ويسهمان بالحد من ظواهره الخطيرة كظاهرة الاتجار بالبشر.
حضر الندوة رئيسة قسم علم الاجتماع بكلية الأداب بدمشق الدكتورة أمل دكاك وعدد من أساتذة الجامعة والطلاب.



عداد الزوار / 801295596 /