دورة تأهيل الأطر النقابية تناقش قانون التأمينات الاجتماعية

كزت الدورة العمالية التي يقيمها فرع جامعة دمشق للحزب للعاملين في الجامعة ووزارة التعليم العالي لتأهيل الأطر النقابية العمالية في الخامس والعشرين من آب على قانون التأمينات الاجتماعية لعام 1959 وتعديلاته بالقانون 78 لعام 2001.
وأكد معاون مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زياد الخطيب أن التأمينات الاجتماعية تمثل دعامة أساسية من دعائم التنمية الاجتماعية في المجتمع من خلال دورها الإنساني في تأمين الحماية والرعاية للعاملين وأسرهم وتوفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ما ينعكس على إنتاجيتهم وشعورهم بالانتماء لمنشآتهم مشيراً إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يحقق الصالح العام للمجتمع ويرعى مصالح أصحاب الأعمال والعمال معاً ويقوم على أساس مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بين أبناء المجتمع.
ولفت الخطيب إلى أن حجم العمالة المسجلة لدى المؤسسة هي بحدود ثلاثة ملايين عامل و عدد المتقاعدين بحدود 200 ألف يزدادون بشكل يومي إضافة إلى مستحقين من ورثة المتقاعدين.
وأضاف أن الاشتراك عن العاملين في المنشأة إلزامي بحكم القانون من تاريخ التحاق كل عامل بالعمل وفي حال عدم تسجيل العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو التأخير في أداء الاشتراكات أو التسجيل باجر يقل عن الأجر الحقيقي يعد مخالفاً لأحكام القانون بالإضافة إلى تحميل صاحب العمل بالفوائد والمبالغ الإضافية.
وأشار الخطيب إلى أن أموال التأمينات الاجتماعية تعتبر أموالاً عامة تمثل حقوقاً للمؤمن عليهم ولأصحاب المعاشات وعدم سدادها يؤثر في قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
ولفت إلى أنواع التأمين على العاملين مثل تأمين الشيخوخة الذي يهدف إلى استمرارية دخل العامل في حال انقطاع دخله لبلوغه سن الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة وتأمين إصابات العمل موضحاً شروط استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة وفق العمر وعدد سنوات الخدمة والأعمال الشاقة والخطرة إضافة إلى آلية حساب المعاش التقاعدي وصرف تعويض أجر شهر عن كل سنة خدمة من السنوات الزائدة عن السنوات المؤهلة لحصول العامل على سقف معاش الشيخوخة وبحد أقصى خمسة أشهر فقط بالإضافة إلى المعاش المخصص.
واستعرض الخطيب شروط استحقاق العامل المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة في حال لم تتوفر لديه شروط استحقاق معاش الشيخوخة والحقوق الإضافية على المعاش كالتعويض العائلي وتعويض التدفئة مشيراً إلى أن الرابطة التي تربط العامل مع المؤسسة لا تزول أو تنفصم بانتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل في حال بلوغه السن القانونية أو تعرضه لإصابة أو وفاته نتيجة إصابة وغيرها و إنما تمتد إلى سنوات طويلة معه ومع أفراد أسرته من بعده.
وأوضح الخطيب أن مقدار الاشتراكات الشهرية للعمال عند بدء اشتراكهم على أساس أجورهم بتاريخ الاشتراك تشكل حصة العامل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة 7 بالمئة من مجموع أجورهم الشهرية عدا العمال الموقوفة عقود عملهم، مشيراً إلى أنه يتم تحصيل هذه الاشتراكات من العمال الذين تطبق عليهم أحكام المرحلة التأمينية الثالثة وذلك عندما يكون عدد العاملين في المنشأة أكثر من 5 عمال إضافة إلى اشتراكات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 14 بالمئة و3 بالمئة تأمين إصابات العمل من مجموع أجور العمال الشهرية.
وأشار الخطيب إلى أن المرحلة الرابعة يتم تطبيقها على المنشآت التي يكون عدد عمالها أقل من 5 حيث تبلغ فيها اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل 5 بالمئة من أجور العمال الموسميين إضافة إلى خمسة بالمئة كاشتراكات في صندوق إصابات العمل والعجز والوفاة.
وتناولت نقاشات المشاركين إصابات العمل والأمراض المهنية والتأمين الصحي وضم الخدمات والازدواج التأميني



عداد الزوار / 801265344 /